قاعدة «١»
الأصل لغة : ما
يبنى عليه الشيء .
وفي الاصطلاح يطلق على : الدليل ، والراجح ، والاستصحاب ، والقاعدة.
ومن الأول ، قولهم
: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
ومن الثاني : الأصل
في الكلام الحقيقة.
ومن الثالث : تعارض
الأصل والظاهر.
ومن الرابع
قولهم : لنا أصل ، وهو أنّ الأصل يقدّم على الظاهر ، وقولهم : الأصل في البيع
اللزوم ، والأصل في تصرفات المسلم الصحة ، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات
وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه ، لأن وضع البيع شرعا لنقل مال كل من
المتبايعين إلى الآخر ، وبناء فعل المسلم من حيث هو مسلم على الصحة.
وذلك لا ينافي (
نقضه ) بدليل خارجي ، كوضع الخيار في البيع ، وعروض مبطل لفعل
المسلم وتقديم الظاهر على الأصل في موارد.
وأما قولهم : الأصل
في الماء الطهارة ، فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب ، وأن يكون من قسم
الاستصحاب.
والفقه لغة : الفهم
. واصطلاحا :
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
__________________