المنصوص عندنا وجوب الإعادة إن علم في الوقت ، لا في خارجه مطلقا (١).
ولنا (٢) قول آخر : أنّ المستدبر يعيد مطلقا (٣) وهذا كله مبني على أن المجتهد قد لا يكون مصيبا.
ومنها : لو صلّى خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذلك ، ولم يفعله ، أو فعله على وجه الاستحباب حيث يعتبر الوجه ، ففي صحة الاقتداء به قولان مرتبان. وينبغي على القول بالتخطئة عدم الجواز.
ومنها : إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم ، وفي جوازه أيضا وجهان مرتبان. إلى غير ذلك من الفروع ، والله ولي التوفيق.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة باب ١١.
(٢) في « ح » : وله.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤.