معجّلا ، لغيم ونحوه.
ومنها : إذا روى الصحابي حديثا عن غيره ، ثم لقيه صلىاللهعليهوآله ، فهل يلزمه سؤاله؟ فيه وجهان مرتبان ، أحدهما : نعم ، لقدرته على اليقين. والثاني : لا ، لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر لكانت الهجرة تجب إذا غاب.
قاعدة « ١٠٠ »
لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا.
وفيما قبله مذاهب ، أصحها : المنع مطلقا.
والثاني : الجواز كذلك.
والثالث : في ما يخصه دون ما يفتي به.
والرابع : في ما يفوت وقته مما يخصه.
والخامس : إن كان المقلّد أعلم.
والسادس : إن كان صحابيا ، وهو أرجح في نظره من غيره.
والسابع : كذلك أو تابعيا.
والثامن : إن كان أعلم وتعذّر الاجتهاد.
إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :
ما إذا قدر العارف بأدلة القبلة على اعتبارها ، فلا يجوز له التقليد. ولو خفيت عليه لغيم أو ظلمة يرجى زوالهما فوجهان ، أحوطهما الصبر إلى أن يضيق الوقت ، أو يستبين الحال.
ومنها : الأعمى إذا أمكنه معرفتها بلمس الكعبة ، لا يجوز له التقليد ، وكذا لو أمكنه بلمس محراب يعتمد ، بل علامة نصبها له المبصر وكانا عدلين ، فإنه يقدّم على التقليد.
