أحدهما : لا ، لأنه مدع والأصل عدم استحقاقه.
والثاني : نعم ، لأن الظاهر أنه لا يعمل مجانا ، وقد فاتت منافعه ، فلا بدّ من عوض.
ومنها : لو قذف مجهول النسب وادعى رقّه ، وأنكر المقذوف ، فهل يحدّ؟ فيه قولان ، لأن الأصل عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر.
ويمكن ردّه إلى تعارض الأصلين ، بناء على أنّ الأصل في الناس الحرية ، ويكون الظاهر عاضدا له. وهذا هو الأقوى ، ولكن يعزر (١) القاذف مطلقا.
__________________
(١) في « د » : يعذر ، وفي « م » : يقدر.
٣١٦
