لكن الظاهر من أفعال المكلفين بالعبادات أن تقع على الوجه المأمور به ، فيرجّح هذا الظاهر على الأصل. وللحرج لو أمر بالتحفّظ إلى بعد حين.
وهو مرويّ عندنا صحيحا عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال لزرارة بن أعين : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (١).
وكذا لو شكّ في فعل من أفعال الصلاة بعد الانتقال منه إلى غيره ، وإن كان فيها ، لأن الظاهر فعله في محله ، مع أن الأصل عدمه ، وليس كذلك الطهارة ، والفارق النص (٢) ، وإلا لأمكن القول باتحاد الحكم.
ومنها : شك الصائم في النية بعد الزوال ، فإنه لا يلتفت وإن كان الأصل عدمها ، عملا بالظاهر السابق ، من عدم إخلاله بالواجب ، ولو كان قبل الزوال وجب الاستئناف.
وهذا الفرع في معنى الشك في أفعال الصلاة بعد تجاوز محله ، فإنّ محل النية ما قبل الزوال في الجملة.
ويحتمل على السابق : الاكتفاء في عدم الالتفات بالشك فيها بعد الفجر مطلقا ، لفوات محلها الاختياري ؛ لكن لما أمكن استدراكها في الجملة ، وجب على الشاك فيها قبل الزوال التجديد ، عملا بالأصل ، مع سهولة الحال.
ومنها : لو شكّ بعد خروج وقت الصلاة في فعلها ، فإنه يبني على الفعل ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن كان الأصل عدم الفعل ، بناء على الظاهر من أنّ المكلّف لا يفوّت العبادة في وقتها اختيارا ، وهو قريب من السابق.
ومنها : لو صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها ، وشكّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ حديث ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٢٣ حديث ١.
(٢) الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب الوضوء باب ٤٢.