صحيحة هشام بن سالم (١).
ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة والفطر للمعذور ، كالأعمى ، والمحبوس ، ومن لا يعلم الوقت ، ولا يقدر على التعلم ، إما مطلقا ، أو مع تعذر خبر العدلين كما مر.
ومنها : إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مر قطعا ، ولغيره أيضا على قول المحقق (٢) وبعض الأصحاب (٣) استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله : « المؤذنون أمناء » (٤) ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم.
ومنها : إخباره بكون « الجدي » من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة ، ونحوه من العلامات ، وإخباره بوصول الظل إلى محل مخصوص يعلم المخبر بأنه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب ، وإن لم يجز تقليده في نفس دخول الوقت.
ومنها : قبول قول الأمناء ، ونحوهم ، ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره.
ومنها : قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء ، ولو في شهر واحد ، سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك أم لا ؛ وإخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ، ما لم يعلم كذبها ، ونحو ذلك ، وهو كثير جدا.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٣ حديث ٣٣٨٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ حديث ٥٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٦ كتاب الوكالة باب ٢ حديث ١.
(٢) المعتبر في شرح المختصر ٢ : ٦٣.
(٣) نقله عن الموجز لأبي العباس في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٢ حديث ٩٠٥ ، مجالس الصدوق : ١٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة باب ٣ حديث ٧.
