القياس على الدعاء والصدقة والحج ، فإنها مما تصل بالإجماع (١).
مسألة :
اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره ، فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم ، لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا؟
فجوّزه في المحصول (٢) ، ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين ، كأبي علي ، والمازني (٣).
وذهب جماعة منهم الآمدي (٤) ، وابن الحاجب (٥) ، وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية (٦) إلى منعه.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة : ما ذكره في المحصول (٧) ، وهي صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنا ، على شارب النبيذ ، والنباش ، واللائط.
مسألة :
ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوّزي القياس بالعلة المستنبطة ، بمعنى كون الوصف المناسب علة لذلك الحكم ، كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل.
__________________
(١) شرح مسلم ( إرشاد الساري ) ٤ : ٣٧٤.
(٢) المحصول ٢ : ٤١٨.
(٣) الخصائص ١ : ١١١.
(٤) الإحكام ١ : ٨٨.
(٥) منتهى الوصول : ١٨.
(٦) المحصول ١ : ١٩٧.
(٧) المحصول ٢ : ٤١٨.