الزوج رضاعا محرّما ، وكانت الأم مستيقظة ساكتة ، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها ، أم لا لعدم فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم المهر.
ومنها : إذا حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره ، وكان قادرا على الدفع ، فهل هو كدخوله مختارا؟ وجهان.
ومنها : إذا ادّعى رقّ شخص بالغ في يده وباعه ، ولم يصرّح الشخص له بالملك ولا بعدمه ، فهل يكون اعترافا بملكه؟ وجهان.
وعلى التقديرين يجوز الإقدام على شرائه عملا بالظاهر ، من أن الحر لا يسترق. ويحتمل عدم جواز شرائه حتى يصرّح بأنه مملوك.
ومنها : إذا نقض بعض المشركين الهدنة ، وسكت الباقون ، فلم ينكروا على الناقضين بقول ولا فعل ، ففي انتقاض عهدهم بذلك وجهان.
وإن أنكروا بالفعل أو القول ، بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد ، لم ينتقض عهدهم.
مسألة :
إذا اختلف أهل العصر على قولين ، جاز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين ، ويكون حجة ، خلافا للصيرفي (١).
وادّعى بعضهم أنّ هذا الإجماع أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف ، لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه (٢).
وهذه المسألة لم يذكرها أصحابنا في كتب الأصول كغيرهم ، وهي قليلة الجدوى على أصولنا ، لأن العبرة إذا كانت بقول المعصوم ، فلا أثر لقول من خالفه أولا ، ولا لمن وافقه ثانيا. وفرضها في اتفاق جماعة غير منحصرين بعد
__________________
(١) نقله عنه في المحصول ٢ : ٦٦. ومنهاج الوصول ( الابتهاج ) : ١٩٩.
(٢) حكاه الماوردي والروياني كما في التمهيد : ٤٥٨.
