الشيخ رحمهالله (١).
ومنها : إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحلّ يمينه بذلك ، وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهان.
وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :
منها : ما إذا (٢) استؤذنت البكر فسكتت ، فإنه يكفي على الصحيح ، للنص (٣) ، بخلاف غيرها. وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها.
ومنها : ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها ، فإن منع من الفسخ بأن سدّ فمه ، لم ينقطع خياره ؛ وإن لم يمنع انقطع. ويمكن إخراج هذا من القاعدة ، من حيث إنّ المبطل لخياره حينئذ استصحاب حكم العقد ، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم.
ومنها : ما لو حلق المحلّ رأس المحرم مع قدرته على الامتناع ، فالسكوت فيه موجب للكفارة ؛ ولو كان مكرها أو نائما فلا.
وأمور أخر مشكلة :
منها : إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار ، بأن طعن جوفه ، وكان قادرا على دفعه ، فلم يفعل ، ففي فطره وجهان : من قدرته ، وعدم فعله.
ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجّها ، فتركها حتى جرت بنفسها.
ومنها : إذا زوّج صغيرة بصغير ، ثم دبّت الزوجة فارتضعت من أم
__________________
(١) فتح العزيز١١ : ١٨٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٨٤.
(٢) في « د » زيادة : قال.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٤ باب استيمار البكر حديث ٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٦ أبواب عقد النكاح باب ٥ حديث ١ ـ ٣.