الشماريخ القائمة على الساق الواحد ، وهو المسمى بالعثكال (١).
وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة (٢). وفي الحدود كذلك (٣) لا مطلقا.
ومنها : احتجاج بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على التزويج حيث لا تتوق النّفس إليه ، استنادا إلى مدح الله تعالى يحيى بكونه ( سَيِّداً وَحَصُوراً ) (٤).
ومنها : الاحتجاج على صحة كون عوض الجعالة مجهولا بقوله تعالى ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) (٥) مع أنّ حمل البعير غير معلوم المقدار ، لاختلافه بالزيادة والنقيصة. ويمكن الاحتجاج أيضا على مشروعية أصل الجعالة بالآية المذكورة.
ومنها : الاحتجاج على صحة ضمان ( مال ) (٦) الجعالة قبل العمل ، بقوله تعالى ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (٧) أي ضامن للحمل ، وهو ضمان واقع قبل العمل.
ومنها : الحكم باشتراط الإخلاص في العبادة ، وبطلان عبادة الرياء ، لقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٨) فإنه حكاية عن
__________________
(١) لاحظ المصباح المنير : ٣٦٢. ( ضغث )
(٢) نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى في الوسائل ١٦ : ٢٠٦ أبواب الأيمان ب ٣٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ١٠ : ٣٢ حديث ١٠٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١١ حديث ٧٨٦ ، ٧٨٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٢٠ كتاب الحدود والتعزيرات باب ١٣ حديث ١ ، ٥ ، ٧ ، ٩.
(٤) آل عمران : ٣٩.
(٥) يوسف : ٧٢.
(٦) في « د » : ما في.
(٧) يوسف : ٧٢.
(٨) البينة : ٥.
