وتظهر الفائدة في أمور :
منها : إذا قال : هذه الدار لزيد ، وهذا البيت منها لي ؛ أو : هذا الخاتم له ، وفصّه لي ؛ فإنه يقبل ، لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، لكنه ليس بـ « إلا » وأخواتها.
ومنها : إذا قال : عليّ ألف أحط منها مائة ، أو أستثنيه ، ونحو ذلك ، فمقتضى التعريف قبوله أيضا.
قاعدة « ٦٤ »
الاستثناء من العدد جائز ، كما جزم به جماعة من الأصوليين (١) ولا فرق بين أن يكون من معيّن أم لا.
ومن فروع القاعدة :
ما إذا قال مثلا : له عليّ عشرة إلا واحدا ، فيلزمه تسعة.
ومنها : ما إذا قال لنسوته الأربع : أربعتكنّ طوالق إلا فلانة ، فإنه يقع الطلاق عليهنّ دونها.
وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثناء ، لأن الأربع ليست صيغة عموم ، وإنما هي اسم (٢).
وردّ بأن مقتضى التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار ، وهو معلوم البطلان (٣).
__________________
(١) فواتح الرحموت١ : ٣١٧ ، المعتمد ١ : ٢٠٤ ، المحصول ١ : ٣٧٧.
(٢) نقله عن أبي بكر في كتاب الفروع ٥ : ٤٠٧ ، وعن القاضي حسين والمتولي في التمهيد : ٣٨٦.
(٣) نقله عن الرافعي في التمهيد : ٣٨٧.