واختلفوا في
ذلك الكثير : ففسره ابن الحاجب : بأنه الّذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص . ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف.
وفسّره
البيضاوي : بأن يكون غير محصور .
وقيل : يجوز
التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي يطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص ، مراعاة
لمدلول الصيغة
، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع ـ كالرجال ونحوه ـ إلى ثلاثة ، لأنها أقل مراتبه
على الصحيح. وفي غير الجمع ـ كمن وما ـ إلى الواحد ، فيقول : من يكرمني أكرمه ، ويريد
به شخصا واحدا.
وقيل : يجوز
إلى الواحد مطلقا ، جمعا كان أم غيره
، لقوله تعالى ( الَّذِينَ قالَ
لَهُمُ النّاسُ )
والمراد به
نعيم بن مسعود الأشجعي .
ومن
فروع المسألة :
ما إذا قال : نسائي
طوالق ، ثم قال : كنت أخرجت ثلاثا ، فعلى الأول لا يقبل ، لأن اسم النساء لا يقع
على الواحدة ، ولو قال : عزلت واحدة بنيتي قبل.
ولو قال : عزلت
اثنتين ، فوجهان مرتبان.
ومنها : ما
إذا قال : والله لا أكلّم أحدا ، ونوى زيدا ؛ أو لا آكل طعاما ، ونوى معينا. وظاهر
الأصحاب هنا قبوله مطلقا. وتقييد المطلق كتخصيص العام.
__________________