ومن
فروع المسألة :
جواز بيع
العرايا ، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض بشروطه ، فإن الشارع
نهى عن بيع الرطب بالتمر ، وعلله بالنقصان عند الجفاف ، وذلك بعينه موجود في العرايا ، مع الاتفاق على جوازه
، إلا أنّ ذلك كالمستثنى من القاعدة ، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل.
وأما مفهوم
الموافقة ، كقوله تعالى ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف ، وبمفهومه على تحريم
الضرب وسائر أنواع الأذى ، فيجوز تخصيصه ، لأنه دليل عام.
ومن فروعه : جواز
حبس الوالد لحق الولد ، وفي جوازه وجهان ، وظاهر المذهب جوازه.
وأما مفهوم
المخالفة ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » أي لم يتنجس ، أو لم يظهر فيه الخبث ، فإنه يدل بمفهومه
على أنّ ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه ، لما سبق من كونه
دليلا عاما.
ومن فروعه : ما
لا نفس له سائلة كالذباب ، للأمر بغمسه
إن قلنا إنه نجس.
__________________