( إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجّارَ لَفِي جَحِيمٍ ) (١) وقوله ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (٢) الآية ، لا يخرجان الصيغة عن كونها عامة ، لعدم المنافاة.
وقيل : يخرجانها ، لأنها سيقت حينئذ لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ، فلا يلزم التعميم (٣). وظاهر أنّ مثل ذلك لا ينافي التعميم ، بل التعميم أبلغ.
ومن فروع المسألة : ما لو قال لعبيدة أو زوجاته : والله من يعمل كذا منكم ضربته ، أو إن فعلتم كذا ضربتكم ، فمقتضى عدم عمومه حصول البرّ بضرب أحدهم ونحوه.
قاعدة « ٥٨ »
مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو ، أو تماثلا ، أو هو هو ، ونحو ذلك وما يصرف منه ، إن كانت معه قرينة تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه ؛ وإن لم تقم قرينة على ذلك ، فهل يدل على التساوي من جميع الوجوه الممكنة ، أو يدل على البعض؟ فيه مذهبان. ( وعليهما ) (٤) يبتنى النفي ، كقولنا : لا يستويان ، فإن قلنا : مقتضاها في الإثبات هو المساواة من كل وجه ، فلا يستوي ليس بعام ، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. وإن قلنا : إنه من بعض الوجوه ، كان النفي عاما ، لأن نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية.
__________________
(١) الانفطار : ١٤.
(٢) التوبة : ٣٤.
(٣) نقله عن الشافعي الآمدي في الإحكام ٢ : ٢٩٨. وابن الحاجب في المنتهى : ٨٧.
(٤) بدل ما بين القوسين في « د » ، « م » : منشؤهما كونه نفيا ورد على نكرة ، وكون نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه وبعضها ، فلا يدل على الخاصّ. وهذا لا يخلو بمصادرة ، وعلى القولين. ولكن أشير في نسخة « د » إلى أنها زيادة.