بالشاهد واليمين » (١) لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرف على العموم ؛ لأن الحجة في المحكي ؛ وهو كلام الرسول صلىاللهعليهوآله ، لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا ، فيتوهمه عاما.
وكذا قوله : « سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار » (٢) لاحتمال كون « أل » للعهد ، كذا قاله في المحصول (٣) وتبعه عليه مختصر وكلامه (٤) وغيرهم من المحققين (٥).
وأما إذا كان منوّنا ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « قضيت بالشفعة لجار » وقول الراوي : « قضى بالشفعة لجار » فجانب العموم أرجح. واختار ابن الحاجب أنّ الجميع للعموم (٦).
إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه الصيغ ، منها : الأحاديث السابقة.
ومنها : ما رووه عن عمار بن ياسر : « من صام اليوم الّذي شك فيه ، فقد عصى أبا القاسم » (٧) وغير ذلك.
مسألة :
المدح والذم ، كقوله تعالى :
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ٥٤٧ كتاب الأقضية حديث ٣ ، الموطأ ٢ : ٧٢١ كتاب الأقضية حديث ٧٥.
(٢) الظاهر أنّ هذا والّذي بعده مجرد أمثلة ، فلم ترد روايات بهذه الألفاظ ، وأورد ما يقرب منها في سنن النسائي ٧ : ٣٢١ باب ذكر الشفعة ، وسنن البيهقي ٦ : ١٠٦.
(٣) المحصول ١ : ٣٩٤.
(٤) التحصيل للأرموي ١ : ٣٦٤ ، شرح تنقيح الفصول : ١٨٨.
(٥) المستصفى٢ : ٦٨ ، المعتمد ١ : ٢٢٨ ، الإحكام للآمدي ٢ : ٢٧٤.
(٦) مختصر المنتهى ( شرح المختصر لعضد الدين ) ١ : ٢٣٦ ، منتهى الوصول : ٨٢.
(٧) صحيح البخاري ٣ : ٣٤ كتاب الصوم ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٢٧ كتاب الصيام ، حديث : ١٦٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ١٥٣ صيام يوم الشك.