توجب إزالتها ، سواء كان الواجد هو واضعها أم لا ، فهل تصح صلاته مع سعة الوقت قبل إزالتها أم لا؟ يبنى على الأقوال أيضا ، لأنه مأمور بإزالتها حين الوجدان أمرا مضيقا ، فإن جعلناه مستلزما للنهي عن الضد مطلقا بطلت ، وإلا صحت. وأشباه ذلك كثير.
الفصل الثاني : في النواهي
مقدمة :
النهي : هو القول الدال بالوضع على الترك.
وقد سبق في الكلام على حد الأمر ما يعلم منه شرح هذا الحد ، وأن العلو والاستعلاء هل يشترطان أو أحدهما أم لا؟ وأن لفظ النهي يطلق على المحرم والمكروه ، بخلاف لا تفعل ونحوه ، فإنه عند تجرده عن القرائن يحمل على التحريم على المختار.
واختلفوا أيضا في دلالته على التكرار والفور كالأمر ، والمشهور دلالته عليهما. والفرق بينه وبين الأمر واضح.
إذا علمت ذلك فيتفرع على أنه للتحريم :
ما إذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بالأصالة وقال لعبده : لا تفعله ، أو أذن له في التصرف ، ثم ذكر بعده هذا اللفظ ، ولم يقم قرينة على إرادة غير هذا المعنى. وهذا يجري في غير المولى من المالكين ، إذا أذن في ملكه ، ثم نهى بالصيغة المذكورة عن التصرف فيه.