الصفحه ٥٣٤ :
نظر ، وفي أصل الحكم إشكال ، ولو قيل بالتعميم في الصورتين كان حسنا ، عملا
بالعموم.
وقال الغزالي في
الصفحه ١٨ :
وسبب شهادته
أنه ترافع إليه رجلان ، فحكم لأحدهما على الآخر ، فغضب المحكوم عليه ، وذهب إلى
قاضي صيدا
الصفحه ٩٩ :
تلك الأرض ، فأطلق اسم المحل على الحالّ مجازا ، ثم غلب فيه حتى صار حقيقة
؛ والثاني نقله إلى المزادة
الصفحه ٨ :
ومن المعلوم
أنّ الوصول إلى علم الفقه بعد زمان النبي صلّى اللهُ عليه وآله والأئمة المعصومين
، يحتاج
الصفحه ٣٧ :
للمأموم وصوم المندوب سفراً ، والمدعو إلى طعام ، ويوم عرفة مع الضعف عن
الدعاء أو اشتباه الهلال
الصفحه ٢٨٢ : في القبلة ، فعند الجمهور يصلي إلى أيّ جهة شاء ، عملا بالقاعدة ؛ وعندنا
الأمر كذلك مع ضيق الوقت عن
الصفحه ٤٢٧ :
لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها ، كما تقول : ضربته إلى أن مات ، ولا يجوز
قتلته كذلك ، وغسل اليد لا
الصفحه ٢٠٨ :
انقطاعه بالتحلّل التام ، نظرا إلى زوال صورة الحج ، كالتحلّل من الصلاة.
وهذا هو الّذي
أطلقه
الصفحه ٥٤٧ :
العالمين والصّلاة على سيّد المرسلين وأشرف الأولين والآخرين محمّد وآله أجمعين.
أما بعد فلمّا
كان « كشف
الصفحه ١٩ : الطريق المؤدي إلى الغاية المرسومة لهذا الفن ، والدخول
في بحوث جانبية ، والتطويل الزائد ، وإيراد فروع لا
الصفحه ٨٨ : .
ومنها : رواية
الحديث بالمعنى للعارف ، وفيه مذاهب : أصحها الجواز ، وهو منصوص عندنا (١) ، لا يحتاج إلى رده
الصفحه ١٩٠ : أن يكون أكثر من النصف.
وفسّره
البيضاوي : بأن يكون غير محصور (٢).
وقيل : يجوز
التخصيص إلى أن ينتهي
الصفحه ٢٠٦ : مصروف إلى إخوتي ، إلا أن يفسق أحدهم. فالاستثناء يختص
بإخوته.
والتعبير بـ «
الجمل » مبني على الغالب
الصفحه ٢٧١ : :
أحدها : استصحاب
النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبّر عنه بالبراءة الأصلية.
وثانيها
الصفحه ٣٠٦ : على الكمال. وعضد ذلك : أنّ
الأصل عدم مقارنة النجاسة للصلاة.
ويمكن رجوع
المسألة إلى تعارض الأصلين