الصفحه ١٤٠ : واحدة ، فأتصدق بالنصف؟ قال : « لا » قال : فالثلث؟ قال : « بالثلث ، والثلث
كثير » (١) إلى آخر الحديث
الصفحه ١٤١ : على الصحة ، لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح ، إذ يستحيل
النهي عن المستحيل (٣).
إذا تقرر ذلك
الصفحه ١٥٦ : النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماضٍ تدل على فرد
وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي ».
والفرق بينهما
وبين
الصفحه ١٥٩ : ، بخلاف السابق ، فإنه على
العكس.
قاعدة
« ٥٢ »
الجمع إذا لم
يكن مضافا ، ولم يدخل عليه « أل » نحو
الصفحه ١٦١ : : جاء الرّجال إلا زيدا (٣).
وذهب المبرد
إلى أنها ليست للعموم (٤) ، وتبعه عليه الجرجاني في أول « شرح
الصفحه ١٦٢ :
العموم ، بخلاف المرفوع ، فإذا قال الكافر : لا إله إلا الله ، بالفتح ، مع
ما يعتبر معه ، حصل به
الصفحه ١٦٣ : ، ومنع منهنّ إلى أن يعين المطلقة ، وإن فاء إلى واحدة ،
أو ثنتين ، أو ثلاث ، أو طلّق ، لم يخرج عن موجب
الصفحه ١٧٢ :
يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (١) التفت إلى هذا الوجه
الصفحه ١٨٣ : صرف منافعه إلى سيّده ، فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
ومن
فروع القاعدة :
وجوب إحرامه
بالحج أو
الصفحه ١٩٢ : عمومه أو إطلاقه ؛ ومن ثم
جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على القاعدة من حيث العرف
الصفحه ١٩٤ : : المراد
بالعشرة مدلولها ، ثم أخرجت منها ثلاثة ، وأسندنا إليه بعد الإخراج ، فلم يسند إلا
إلى سبعة
الصفحه ٢٠٠ :
ورد بما تقدم (١).
وجوابه : أن «
إلا » في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل « سوى » و « غير
الصفحه ٢٠٤ : ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل ، بل تعود (١) جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة. كذا
جزم
الصفحه ٢٢٢ : إطلاقه عليه ، إلى أن يوجد المقيد لبعضها ،
فإذا وجد وجب الجمع بينهما بتقييد المطلق ، إعمالا للدليلين
الصفحه ٢٢٤ :
اختلفوا فيه من اعتبار المساحات الثلاث بثلاثة مواسح ، أو الاكتفاء بها بأي آلة
اتفقت ، ولو بواحدة تشتمل على