الصفحه ٧١ : التذكرة بقاء المال إلى رجوع القافلة ، استنادا إلى اشتراط نفقة الرجوع في
وجوبه (٢).
هذا كله إذا
سقط الشرط
الصفحه ٧٣ : ، فلا يمتنع معه التكليف ، ويدل عليه بقاء تحريم القتل.
وردّه المعتزلة
(١) استنادا إلى اشتراط كون
الصفحه ٨٠ :
شاتمه أو قاتله فليقل : إني صائم » (١). فهل يقوله بقلبه أو بلسانه؟ وجهان :
فذهب جماعة إلى
أنه
الصفحه ٨٩ : (٤).
وتوقف جماعة (٥).
واستند المجوّز
مطلقا إلى الوقوع في مثل قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ
الصفحه ٩٠ : السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ) (٢) الآية (٣). مع أنه قابل للتأويل.
والمانع إلى
أنه حيث لم يوضع للمجموع
الصفحه ٩١ : ، ويحتمل صرفه
إلى الموالي من أعلى لقرينة مكافأتهم ، وإلى الأسفل لقرينة احتياجهم ، غالبا.
ومنها : قولهم
الصفحه ٩٣ : :
أحدها : أن
المصدر وهو « حج » مضاف إلى المفعول ، و « من » هو الفاعل ، والتقدير : أن يحج
المستطيع البيت
الصفحه ٩٥ : ، ورقاها بعضهم إلى ثلاثين (١). وربما يرجع الزائد أو معظمه إلى
المشهور.
والحقيقة ثلاثة أنواع : لغوية
الصفحه ٩٦ :
فإن تعذر الحمل
على الحقيقة لدليل خارج ، صرف إلى المجاز. ثم إن اتحد فكالحقيقة ، وإن تعدد صار
مشتركا
الصفحه ٩٧ : الكمال ، ونحوهما ؛ لكن نفي الأول أقرب إلى نفي الحقيقة
، لاقتضاء نفي الصحة انتفاء جميع الأحكام واللوازم
الصفحه ١٠٠ : ، وبعضها به وبالمستقبل ، وبعضها بالأمر ، مضافا إلى
الأول ، إلى غير ذلك.
ومنها : السببية.
وهو
نوعان
الصفحه ١٠٥ : كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا.
والفارق القصد
ودلالة القرائن الحالية
الصفحه ١١٢ : أخذها ، فإنه لا يقلع زرعه وغرسه مجانا ولا بأرش ، بل عليه إبقاؤه إلى أوان
جذاذ الزرع ، وفي الغرس يباعان
الصفحه ١٢٦ : للثالث ـ وهو عمرو ـ ببيعها على المختار.
وذهب بعضهم إلى أنه أمر لهما (١).
ومن فروع القاعدة :
ما لو
الصفحه ١٣٣ : الخمس تأخيره في
المكاسب إلى تمام حوله احتياطا للنفقة.
وفي حكم الدين
مع المطالبة كونه لمن لا يعلم به