الصفحه ٥٠٧ : الواحدة فقط.
واعلم أن
تعليلهم السابق يشعر بأن التمييز يعود إلى المعطوف والمعطوف عليه ، فإذا قال : له
الصفحه ٥٦٧ : وكله في بيع عين بعشرة إلى يوم الخميس مثلا هل يدخل
الخميس أم لا؟ وكذا غيره من الآجال
١٥٣
٤٢٨
الصفحه ٦٠٢ : يعلم ما أنتم عليه
١٦٨
٤٧٦
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي
١٦٩
٤٧٨
الصفحه ٧ :
الدائمات ، والبركات الناميات ، على آله المعصومين ، وأوصيائه المنتخبين ، أولهم
علي أمير المؤمنين ، وخاتمهم
الصفحه ١٥ : إلى أن توفي
والده سنة ٩٢٥.
وقرأ عند الشيخ
علي بن عبد العالي في الفقه في ميس.
ودرس عند السيد
حسن بن
الصفحه ٢١ : ، والتي تم نسخها سنة ٩٨٧ بخط حسين بن عيسى الحوري
، ورمزنا لها برمز « م ».
وأشرنا إلى بعض
الاختلافات مع
الصفحه ٢٣ : الأحكام الشرعية ، وتشييد أركانها بتوطيد القواعد
العربية (١) ، وجعل ذلك عرضة للسعادة الأبدية ، ووسيلة إلى
الصفحه ٢٤ : الإيمان ؛ (٢) أو يتوقف عليه ( دونهما ) (٣) ومعه يكفي الرجوع فيه إلى الأصول المصححة في ذلك الشأن
، كالحديث
الصفحه ٣٤ : ، فينصرف إلى من حصل جملة من الفقه ولو تقليدا ، بحيث يطلق عليه
اسمه عرفا.
ولا يرد أنّ
الأول معنى شرعي وهو
الصفحه ٤١ : المعاوضة لا يقتضي فسادها
، بل يقتضي فساد العوض المعيّن خاصة.
قاعدة
« ٥ »
ذهب الجمهور
إلى أنّ المباح
الصفحه ٤٥ : ؟ يبنى على القولين.
ومنها : إذا
نذر أُضحيّة ، ووكّل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء ؛ فخرج وقتها
الصفحه ٤٩ : على فرض العين ، وقد ذهب إليه جماعة من المحققين ، استناداً إلى أن
فاعله ساعٍ في صيانة الأمة كلها أو ما
الصفحه ٥١ : ، فيتعين بأن يلهمه
الله تعالى اختياره. وهذا قول مبهم القائل ، ينسبه كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى
صاحبه
الصفحه ٦١ : ، يلتفتان إلى وجوبه
وإطلاق إخراج الواجب المالي من الأصل ، وإلى إجزاء ما هو أقل منه عنه فلا يجب
الزائد ، وقد
الصفحه ٦٢ : الوجوب أم هي باقية؟ اختلفوا فيه.
فقال الغزالي : إنها
لا تبقى ، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من