الصفحه ٥٠٦ :
قاعدة
«١٨٤»
أحد عشر إلى
تسعة عشر يدل على العدد المعروف ، لكن هل يدل على جملة العدد بالمطابقة
الصفحه ٥٨٠ : عشرة إلّا تسعة إلى الواحد فهو إقرار
بخمسة ولو قال بعده إلا اثنين إلى التسعة فواحدة
٧٢
٢٠٣
الصفحه ٥٩٢ :
٢٠
٨٨
معنى قوله صلىاللهعليهوآله أمرت أن أقاتل الناس
حتّى يقولوا لا إله إلا الله
الصفحه ١٧ : العامة وطريقتهم إلى كتب الخاصة
، وهذا مشهود في كتبه.
مؤلفات
الشهيد
تعد مؤلفات
الشهيد مشاعل خالدة
الصفحه ٢٠ :
العامة ، وهكذا.
ولكن مع كل
محاولته تلك ، التجأ إلى إيراد ألفاظ الحديث الواردة من طرق العامة فقط
الصفحه ٢٥ :
لطالب التفقه في تحصيل ملكة استنباط الأحكام من الموارد ورد الفروع إلى
أصولها ، المفيد للملكة
الصفحه ٣٣ : « الشرعية »
عن العقلية ، كالحسابيات والهندسة. وعن اللغوية كرفع الفاعل ، وكذلك نسبة الشيء
إلى غيره إيجابا كـ
الصفحه ٣٥ : اصطلاح مغاير لقاعدة الأصوليين ؛ وموجب
لانقسام المكروه إلى معنيين : عام وخاص.
وثانيها : مستحبها
، مع
الصفحه ٥٨ :
مال للغاصب فقط ولم يشتبه ، وكان نزعه يؤدي إلى غرق السفينة ، ففي النزع
وجهان.
فإن قلنا به
الصفحه ٨١ :
وقد ذهب جماعة
من المحققين (١) إلى أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ ، وهو سوء الظن
به إذا عقد عليه
الصفحه ٨٧ :
يصح النطق فيه بالآخر ـ مذاهب :
أحدها : الجواز
مطلقا (١) ، نظرا إلى
أن المقصود من اللفظ إنما هو
الصفحه ١٠١ : الخمر مثلا هو الداعي
إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها لا توجد إلا متأخرة (٤).
إذا تقرر ذلك
الصفحه ١٣٦ : إلى شيئين (١).
وقيل : هو
غيره ، ولكنه يدل عليه بالالتزام ، لأن الأمر دال على المنع من الترك ، ومن
الصفحه ١٣٧ :
الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الظهار (٢) ، والأظهر المنع مطلقا
الصفحه ٢١٣ : ، لأنها عطية واحدة ، يظهر منها عادة تخصيص ولد من وقف عليهم
؛ ويمكن رجوع هذه المسألة إلى القاعدة السابقة