الصفحه ٢١٦ : صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء طهورا لا
ينجسه شيء » (٣) إلى آخره.
فالعبرة بعموم
اللفظ
الصفحه ٢١٧ : ، وهو الحاجة إلى شرائه ، وليس
عندهم ما يشترون به إلا التمر (٤) ، فذهب بعض
العامة إلى اختصاصه بالفقرا
الصفحه ٢٢٠ : ء ، وإن كان غير
محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.
وإلى أي حد
ينتهي الأخذ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى
الصفحه ٢٧٤ : ء.
ولو لم يكن له
طريق إلى العلم بالوقت جاز التعويل على الظن في أوله.
وفي الرجوع
إليه في آخره أو استصحاب
الصفحه ٢٧٦ : طارئ على الناس ، والأصل يقتضي عدم التولد من « النضر
بن كنانة ». ويمكن ردها إلى تعارض الأصلين أيضا
الصفحه ٢٨٥ :
عليه وآله : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه ، إلا المسجد
الحرام » (١) يقتضي تفضيل
الصفحه ٣٥١ : بنفس الرّجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا
وكذا درهما ، قال : « إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال
الصفحه ٣٦٤ : أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح ، والنية من جملتها
أفضل ، لأنها عبارة عن ميل القلب إلى
الصفحه ٣٧٣ : (١).
__________________
(١) كتب الرشيد ليلة
إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل :
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن
الصفحه ٣٧٧ : ثالثة ، وهكذا
الأربعاء والخميس.
وذهب جماعة من
الفقهاء والمحدثين إلى أنّ أوله السبت. واحتجوا له برواية
الصفحه ٣٩٦ : : إنها تفسّر بما يفسر به العدد الّذي هو كناية عنه ، فمن الثلاثة إلى
العشرة يميز بجمع مجرور بعد مفرد ، نحو
الصفحه ٤٠١ :
حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى. ولا يقدح كونه مجازا من
حيث إن ذكاة الأم فري
الصفحه ٤٠٣ : بعضهم إلى أنه حقيقة في
الحال ، ومجاز في الاستقبال ، وبعض إلى عكسه ؛ وآخرون إلى أنه حقيقة في الحال خاصة
الصفحه ٤٢٠ : الحديث : « مطرنا من الجمعة إلى الجمعة » (٦).
ومنها : التبعيض
، كقولك : أخذت من الدراهم. ويعرف بصلاحية
الصفحه ٤٥٨ :
قالت ألا
ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا
أو نصفه فقد (١)
ومنه