الصفحه ٦٢٩ : أخال أدري أقوام آل حصنٍ أم نساء
١٣٢
٣٩٠
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن
الصفحه ١٦ :
بقية
حياته
ولما عاد إلى
موطنه من مصر والحجاز ، كان قدومه إلى البلاد كرحمة نازلة ، أو غيوث هاطلة
الصفحه ٣٠ : « المكلفين » « بالعباد » ليدخل مثل ذلك ، التفاتا إلى تعلّق الحكم الشرعي
بكثير (٤) من غير المكلفين ، كضمان
الصفحه ٥٣ : وطئ الثانية عالماً بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية ، أو
يخرجها عن ملكه لا لغرض
الصفحه ٦٠ :
فيه الأمران.
واستند الموجب
إلى أن الواجب هو الماهية الكلية المتأدية في ضمن أفراد متعددة ، فأي
الصفحه ٨٢ :
وقال أبو إسحاق الأسفراييني : الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح
توقيفية ، والباقي محتمل
الصفحه ٨٣ : ، فيلجأ إلى إنسان ، فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول ، لا
لحقيقة البيع ؛ ولكن لدفع المتغلب عليه ، ثم
الصفحه ٨٤ : ء على الاصطلاح البطلان حيث لم ينصرف إلى الذّكر وما في معناه ، لتخلف قصده.
مسألة
:
القراءة الشاذة
الصفحه ٨٦ : استبدل دارا ، فإن
حقه لا يبطل ؛ ولا فرق بين غيبته حال الوقف وبعده ؛ مع احتمال البطلان هنا ، نظرا
إلى
الصفحه ١١٨ : الظرفية قد تحققت ، ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله ، ولا إلى آخر
البلد.
ومنها : ما
لو أسلم أو أجل المبيع
الصفحه ١٢٩ :
عليه اسم الجمع.
والرابع : له
النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما
الصفحه ١٥٨ : .
وإن كانوا غير
منحصرين صرف إلى ثلاثة فصاعدا ، لأن العموم غير مراد ، فيحمل على الجميع. والمروي
صرفه إلى
الصفحه ١٦٧ : منكرا إلا رفعه إلى الوالي ، من غير تعيين ، فهل يتعين
المنصوب في الحال ، أم يبرّ بالرفع إلى كل من ينصب
الصفحه ١٧١ : الاستفصال إلى أقسام :
الأول : أن
يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله
على خصوص الواقعة ، ولا ريب حينئذ أنّ
الصفحه ٢٠٧ : إلى الجميع كالشرط.
ومن فروع ذلك :
ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ، فتكون