وجودها في الدنيا وجودها في الأخرى ، لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم.
ويحتمل العكس ، لأنه لما لم يبرأ في الأخرى فقط انتفى اللازم ، ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم.
ومما تخلّف فيه اعتبار الدلالة الالتزامية دخول ما يتناوله المبيع بالالتزام ، فإنه لا يندرج في المبيع عند الإطلاق ، كما لو باع السقف ، فإنه لا يدخل الحائط ، مع أنه دالّ عليه بالالتزام. فموارده كثيرة في تضاعيف الفقه.
قاعدة « ٢٥ »
ذهب جماعة من الأصوليين إلى أنّ مفهوم الصفة والشرط حجة ، أي يدلان على نفي الحكم عند انتفاء الصفة والشرط (١). وقيل : ليسا بحجة (٢). وفصل آخرون ، فجعلوا مفهوم الشرط حجة دون الصفة (٣).
ولا فرق فيهما بين النفي والإثبات. ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان ، كما إذا قال : وقفت هذا على أولادي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك.
وإنما تظهر الفائدة في مواضع تتفرع على المذاهب :
منها : قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » (٤)
__________________
(١) كالشافعي في الأم ٢ : ٥ ، ونقله عن الشافعي وجمهور أصحابه الأسنوي في التمهيد : ٢٤٥.
(٢) كالآمدي في الإحكام ٣ : ٨٠ ، ٩٦ ونقله عن القاضي.
(٣) نقله عن فخر الدين في التمهيد : ٢٤٥ ، ونقله عن العباس بن سريج في الإبهاج ١ : ٢٤٠.
(٤) السرائر ١ : ٦٣ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ باب التوقيت في الماء ، عوالي اللئالي ١ : ٧٦. سنن الترمذي ١ : ٤٦ ، مختصر سنن أبي داود ١ : ٥٦ باب ما ينجس الماء حديث ٥٨.