أن يزوجها إلا بإذنه وأمره ، فإنه أعرف بمناكح قومه ... » (١).
ثم إنه (عليه السلام) يؤكد على ذلك في موضع آخر من نفس الوصية : « .. ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن ، ولا سلطان ، ولا عمّ ، إلا برأيه ومشورته (٢) ، فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله ، وجاهدوه في ملكه ، وهو أعرف بمناكح قومه ، فإن أراد أن يزوج زوج ، وإن أراد أن يترك ترك » (٣).
فالإمام ـ بحسب الوصية ـ لم يمنع بناته من الزواج ـ كما ادّعى اليعقوبي ـ وإنما جعل أمر زواجهن بيد أخيهن الإمام الرضا (عليه السلام).
وفي وصية أخرى له (عليه السلام) لتعيين أوقافه وصدقاته وكيفيّة تقسيمها ، قال : « ... يقسم في مساكين أهل القرية من ولد موسى بن جعفر للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن تزوجت امرأه من ولد موسى بن جعفر فلاحق لها في هذه الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى ... » (٤).
ويبدوا أنّ هذه الوصيّة هي التي جعلت اليعقوبي يقول بأنّ الإمام أوصى أن لا تتزوج بناته من بعده ، ولكن الظاهر منها أن التي تتزوج تكون في كفالة زوجها ، وهو ينفق عليها ، فإن مات أو طلقها رجعت وكان لها مثل حظ التي لم تتزوج.
____________
(١) أصول الكافي : ج١ ص ٣١٦ ، وعيون اخبار الرضا : ج١ ص٣٣.
(٢) أي الا براي ومشورة الإمام الرضا (عليه السلام).
(٣) أصول الكافي : ج١ ص ٣١٧.
(٤) عيون أخبار الرضا : ج١ ص٣٧.