أن يزوجها إلا بإذنه
وأمره ، فإنه أعرف بمناكح قومه ... » .
ثم إنه (عليه السلام) يؤكد على ذلك في
موضع آخر من نفس الوصية : « .. ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن ، ولا
سلطان ، ولا عمّ ، إلا برأيه ومشورته
، فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله ، وجاهدوه في ملكه ، وهو أعرف بمناكح
قومه ، فإن أراد أن يزوج زوج ، وإن أراد أن يترك ترك » .
فالإمام ـ بحسب الوصية ـ لم يمنع بناته
من الزواج ـ كما ادّعى اليعقوبي ـ وإنما جعل أمر زواجهن بيد أخيهن الإمام الرضا
(عليه السلام).
وفي وصية أخرى له (عليه السلام) لتعيين
أوقافه وصدقاته وكيفيّة تقسيمها ، قال : « ... يقسم في مساكين أهل القرية من ولد
موسى بن جعفر للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن تزوجت امرأه من ولد موسى بن جعفر فلاحق
لها في هذه الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم
تتزوج من بنات موسى ... » .
ويبدوا أنّ هذه الوصيّة هي التي جعلت
اليعقوبي يقول بأنّ الإمام أوصى أن لا تتزوج بناته من بعده ، ولكن الظاهر منها أن
التي تتزوج تكون في كفالة زوجها ، وهو ينفق عليها ، فإن مات أو طلقها رجعت وكان
لها مثل حظ التي لم تتزوج.
____________