والامام الخطيب فى جامع السّلطان محمّد الفاتح بقسطنطنيّة والمتوفّى بها سنة ٩٥٦ فى كتابه المعروف بـ « غنية المتملّى فى شرح منية المصلّى » المعروف عندهم بالشّرح الحلبىّ الكبير فى ص ١٥ عند قوله : وأرجلكم الى الكعبين ؛ ما نصّه : « قرء فى السّبعة بالنّصب والجرّ والمشهور أنّ النّصب بالعطف على وجوهكم والجرّ على الجوار ، والصّحيح أنّ الأرجل معطوفة على الرّءوس فى القراءتين ونصبها على المحلّ وجرّها على اللّفظ ، وذلك لامتناع العطف على المنصوب ( يعنى وجوهكم ) للفصل بين العاطف (١) والمعطوف عليه بجملة أجنبيّة والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة ولم يسمع فى الفصيح نحو : ضربت زيدا ومررت بعمرو وبكرا بعطف بكرا على زيدا ... ثمّ نقل كلاما فى توجيه غسل الرّجلين وذكر روايات فى وجوب غسل الرّجلين ( الى ان قال ) فلا عبرة بمن جوّز المسح على القدمين من الشّيعة ومن شذّ.
ولا يخفى أنّ قول مثل المؤلّف فى مثل تلك الأوساط العلميّة الّتي تغلب عليها العلوم الأدبيّة أكثر من غيرها معتبر يعتنى به مع عدم الانكار عليه طول تلك المدّة ومقبوليّة كتابه عندهم ، وليت شعرى كيف يحكم بذوقه الأدبىّ السّليم أوّلا بوجوب عطف أرجلكم على رءوسكم وامتناع العطف على وجوهكم ومقتضاه وجوب المسح على الرّجلين ولكن يخرج النّتيجة بقوله أخيرا : فلا عبرة بمن جوّز المسح على القدمين؟! ونعم ما قال شيخنا البهائىّ (ره) خطابا لصاحب العصر عجّل الله تعالى فرجه الشّريف :
وأنقذ كتاب الله من يد عصبة |
|
عصوا وتمادوا فى عتوّ واضرار |
يحيدون عن آياته لرواية |
|
رواها أبو شعيون عن كعب الاحبار |
ص ٢٠٩ ؛ س ١٩ :
« وممّن ذهب الى هذا القول الشّيخ الثّقة الجليل الأقدم »
غير خفىّ على النّاظر فى هذا الكتاب الشّريف خصوصا هذا الفصل أنّ مؤلّف
__________________
(١) قال فى الهامش : هكذا نقلت ؛ وأظن أنى نقلته غلطا والصحيح بين المعطوف والمعطوف عليه وليس عندى الكتاب.