الصفحه ٦ :
__________________
(١) فروع الكافى ٥ /
٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٢) النهاية ص ٤٦٧.
(٣) الخلاف ٢ / ١٤٣.
الصفحه ١٤٩ :
الشيخ في المبسوط (١) ، وذهب في الخلاف (٢) الى أن ذلك غير معتبر ، بل الطاعة الواحدة كافية في قبول
الشهادة
الصفحه ١٩٢ : ء تدخل فيه البكارة ، فتكون ديته كافية عنهما ، وهو قوي.
فرع
:
قال الشيخ في
المبسوط والخلاف : لو كان
الصفحه ٨ : لو كانت حية ، وهو قول أبي
حنيفة ومالك والاوزاعي ، والاول عندي أقوى.
قال رحمهالله : الشرط
الثالث
الصفحه ٢٥ : .
الثالث : لو
توجه الخطاب الى الزوجين لقال : فابعثا ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية
ظاهرة اذ هما
الصفحه ٢٩ :
فصل
(
ذكر الترددات المذكورة فى القسم الثالث فى الايقاعات )
قال رحمهالله : وتجوز
الوكالة في
الصفحه ٤١ :
والى بأن قال : أنت علي كظهر أمي مرارا ، فان نوى بالثاني والثالث التأكيد لم
يلزمه إلا كفارة واحدة بلا
الصفحه ٤٤ : على اجراء هذا الاسم
عليه.
الثالثة : أن
العتق يسمى انفاقا والحق ذلك ، اذ الانفاق عبارة عما أخرج لوجه
الصفحه ٥٧ :
ينعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة فان دفع القيمة الى شريكه عتق نصيب شريكه ، وان لم
يدفع لم يعتق.
والثالث
الصفحه ٧٢ : يكن من
الملائكة بل من الجن.
الثالث : «
لا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ
الصفحه ٧٣ : جوابا
وما بالدار من أحد
وأما الثالث ،
فلان الاستثناء تارة يقع عما يدل عليه اللفظ دلالة المطابقة
الصفحه ٨٢ : إمامة من يقوم مقامه ، فالاول لا يصح
منه التكفير ، لكونه غير عارف بالله ، ولا يلزم مثله في الثاني والثالث
الصفحه ٨٩ : الوطي فقط ، وذهب في القول الثالث الى أنه عبارة عن الوطي
مع الانزال ، وبه قال أبو يوسف ، وهو المذهب عند
الصفحه ١٣٥ :
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
» (٣) وولد البنت
ولد ، للنقل والاستعمال.
قال رحمهالله : المقصد
الثالث في
الصفحه ١٥١ : رحمهالله في الطرف الثالث في أقسام الحقوق : وأما حقوق الادمي فثلاثة الى قوله : وفي
العتق والنكاح والقصاص