الصفحه ٧٦ :
المتأخر في الجزء الثالث من كتابه.
__________________
(١) المبسوط ٣ / ٣٩.
الصفحه ٣١ :
رحمهالله أنه أفتى في الجزء الثالث من الاستبصار بما أفتى به في
المبسوط ، عملا بما رواه زرعة عن
الصفحه ١٦١ :
الكتاب حسن.
__________________
(١) الكافى ص ٣٨٦.
(٢) الاستبصار ٤ /
٢٨٤.
الصفحه ٩٣ : لم
يلزم الصوم أصلا ، لانه لم يوجد الشرط وهو القدوم نهارا ، وهذا لا خلاف فيه بين
العلماء كافة ، وان
الصفحه ٥٣ : قيمته ثلاثة آلاف ، فيصير
كل عبدين ثلثا ويستخرج بالقرعة كما قلنا.
الثالث : أن
يكونوا على صفة بحيث يمكن
الصفحه ٩٤ :
واعلم أن هذا
الاحتمال ذكره الشيخ في المبسوط (١) في كتاب الصوم ، وقال في كتاب النذر منه بعد ذكر هذه
الصفحه ١٩٨ : قاسم المعروف بابن عدافة عفا الله عنهم.
وتم بحمد الله
تعالى استنساخ الجزءين من الكتاب تصحيحا وتحقيقا
الصفحه ١٩٤ : المفيد والشيخ في
النهاية وأبي الصلاح في الكافي وعليه أتباع الشيخ.
قال رحمهالله : في
الثالثة في كفارة
الصفحه ٢٠٠ :
فهرس
مطالب الكتاب
ذكر
الترددات المذكورة في كتاب النكاح
الصفحه ١٦٧ : لعموم آي القرآن العزيز فلا يسمع.
قال رحمهالله في الفصل الثالث في دعوى القتل : ولو حرر الدعوى بتعيين
الصفحه ١٥٢ : لو كان مشروطا بالاسترعاء ، لانه مما يقل أيضا الا نادرا ،
فمست الحاجة الى شرع مرتبة ثالثة للتحمل
الصفحه ١٥٦ : القود للشبهة.
قال رحمهالله في الباب الثالث في الدفاع : من به سلعة اذا أمر بقطعها فمات فلا دية
له على
الصفحه ٨٣ : طعام
اشتراه زيد قلنا حقيقة أو مجازا ، الاول ممنوع لصدق النفي الذي هو من علامات
المجاز على كل جزء جز
الصفحه ١٤ : بطلان الجزء يستلزم
بطلان الكل ، لاستحالة وجوده من حيث أنه كل بدونه.
وأما ثانيا ،
فلانه على تقدير عدم
الصفحه ٥٦ :
الاعتاق يفتقر الى صريح اللفظ ، وهو غير موجود هنا ولان اللفظ انما يتناول الام
فقط ، وليس الحمل جزءا منها