محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم ، وبأن ما قلناه مجمع على لزومه ، وليس على ما قالوه دليل (١). وهو القول الثاني للشافعي. والمصنف رجح ما رجحه الشيخ في المبسوط.
قال رحمهالله : وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد ، أظهره المنع.
أقول : منشؤه : النظر الى ظواهر الاخبار الدالة على جواز القسامة مع حصول اللوث ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ، ثم قال : غير أنه لا يثبت به القود ويثبت به المال (٢). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، لكنهما أثبتا القتل على المسلم.
والالتفات الى أن اثبات حق المدعي بيمينه ورد على خلاف مقتضى الاصل وهو فتوى الشيخ في الخلاف ، محتجا بأصل البراءة ، وبأن اثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يفتقر الى دليل ، ولانا لو أوجبنا القتل بيمينهم لوجب أن يقاد به ، وقد بينا أنه لا يقاد مسلم بكافر ، ولو أوجبنا عليه الدية لاوجبنا بيمين الكافر ابتداءً على مسلم مالا ، مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماءهم (٣). وبه قال مالك.
فائدة :
ظاهر كلام المصنف والشيخ رحمهالله في المبسوط والخلاف أن هذا الحكم انما هو اذا كان الولي كافرا أيضا. أما لو كان مسلما فلا ، وعندي فيه نظر يعرف مما ذكر في مسألة ما لو شهدا لمن يرثانه.
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٤١٧.
(٢) المبسوط ٧ / ٢١٦.
(٣) الخلاف ٢ / ٤١٦.