فرع :
قال الشيخ رحمهالله : لو اندمل الجرح بعد الاقامة ، لم يحكم بتلك الشهادة لانها وقعت مردودة ، فأما لو أعاداها بعده ، فالصحيح عندنا القبول ، لزوال المانع منه.
قال رحمهالله في القسامة : لو قال الشاهد : قتله أحد هذين لم يكن لوثا ، وفي الفرق تردد.
أقول : اعلم أن الشيخ رحمهالله ذكر هاتين المسألتين في المبسوط (١) وحكم بثبوت اللوث في الاولى دون الثانية ، وفرق بينهما بأن في المسألة الاولى قد ثبت أن القتيل قتله أحدهما ، فهو كما لو وجد بينهما ، وليس كذلك المسألة الثانية لان اللوث أن يغلب على الظن صدق ما يدعيه الولي ، ولكل واحد منهما ولي ولا يعلم أن الشاهد شهد له ، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه ، فلم يكن لوثا.
والمصنف تردد في الفرق ، ومنشأ تردده النظر الى ما ذكره الشيخ رحمهالله من الفرق. والالتفات الى أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون قاتلا ويحتمل أن لا يكون ، فتنتفي غلبة الظن بصدق ما يدعيه الولي ان لو خص بالقتل أحدهما ، اذ التقدير أن كل واحد يحتمل أن يكون قاتلا على سبيل الخصوص لا على سبيل الشركة ، فلم يغلب على الظن اتجاه القتل الى أحدهما ، فحينئذ لا يثبت اللوث في الصورتين معا.
قال رحمهالله : ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الاشبه.
أقول : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : كل موضع حصل اللوث فللولي القسامة ، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لا. ثم قال : وقال قوم : ان كان به أثر القتل
__________________
(١) المبسوط ٧ / ٢٣٧.