تنسخا إلى موت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وانّما نهى عنهما عمر رضي الله عنه في خلافته واختلف الصحابة ، فمنهم من عمل بنهي عمر ، ومنهم من عمل بما سنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتنزيل الكتاب ، لكن الفقهاء بعدهم اتفقوا على قول عمر في تحريم متعة النساء دون متعة الحج ، إذ رؤوا فيها أحاديث اُخر ، ثم الاَحاديث في متعة النساء على أقسام ، منها ما يدل على تشريع متعة النساء ، مثل الاَحاديث التالية :
( ٦٠٧ ) عن قيس : قال سمعت عبدالله يقول : كنّا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ، فنهانا عن ذلك ثم رخَص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبدالله : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلَّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين ) (١).
أقول : والحق انّها تدلّ على دوام مشروعيتها بعد وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما لا يخفى ، ويؤكّده قراءة الآية المباركة المحكمة تطبيقاً على المورد.
( ٦٠٨ ) عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء (٢).
وحديث آخر : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتانا فاذن لنا في المتعة.
ومنها ما يدلّ على انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنها بعد جوازها في فتح مكة :
( ٦٠٩ ) عن سلمة : رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة عام أوطاس (٣) في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها (٤).
__________________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٢ ، والآية سورة المائدة ٥ : ٨٧.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٢.
(٣) عام أوطاس : هو عام فتح مكة ، وأوطاس واد بالطائف ، كما في شرح النووي.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٤.