( ٦١٠ ) عن سبرة : أذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل ... ثم انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من كان عنده شيء من هذه النساء يتمتع فليخل سبيلها » (١).
وفي حديث آخر عن الربيع بن سبرة : أنّ أباه غزا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فتح مكة ... فاذن لنا رسول الله في متعة النساء .. فلم أخرج حتّى حرّمها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
ومنها ما يدلّ على انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنها يوم خيبر ، مثل :
( ٦١١ ) عن علي بن أبي طالب : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الانسية (٣).
ومنها ما يدلّ على دوام مشروعيتها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وانّما نهى عنها عمر ، نحو:
( ٦١٢ ) عن عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمراً ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر (٤).
وما مرّ عن عبدالله برقم ( ٦٠٧ ) ، وما تقدّم عليه من حديث جابر.
( ٦١٣ ) عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الاَيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٥).
__________________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٥.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٣.
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٣.
