المنع من شد الرحال
( ١٣٣ ) عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا تشدّ الرحال إلاّ الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، والمسجد الاقصى (١).
وقريب منه حديث أبي سعيد الخدري (٢).
أقول : المستثنى منه ظاهراً أو القدر المتيقّن هو المساجد لا مطلق الاَماكن؛ لجواز شدّ الرحال إلى التجارة والنزهة وصلة الرحم وتحصيل العلم وغير ذلك ، فيلزم على الثاني تخصيص الاكثر المستهجن. والرواية منصرفة إلى السفر البعيد. ولما رواه ابن عمر : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأتي مسجد قبا كل سبت ماشياً وراكباً وكان عبدالله يفعله (٣).
عجيبة
( ١٣٤ ) عن عائشة : انّ رسول الله كفّن في ثلاثة أثواب ... (٤).
أقول : ان الذي غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكفّنه ودفنه هو علي ، ولم يرووا عنه شيئاً في ذلك وهذه عائشة تخبرهم عن كفن رسول الله ، وهذا لعمر الله عجيب!
اعتراض عمر على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
( ١٣٥ ) عن ابن عمر : انّ عبدالله بن أُبي لمّا توفى جاء ابنه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله اعطني قميصك أُكفّنه فيه ، وصلّ عليه ، واستغفر له فاعطاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قميصه فقال : « آذني أُصلّي عليه » ، فاذنه.
__________________
(١) صحيح البخاري رقم ١١٢٣ كتاب التطوع.
(٢) صحيح البخاري رقم ١١٣٩.
(٣) صحيح البخاري رقم ١١٣٥.
(٤) صحيح البخاري رقم ١٢٠٥.