عن شريك عن سماك
بن حرب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم .
١٦٧ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال : لا يحل له أن يطأها
حتى تسلم .
١٦٨ ـ قال أبو
عبيد : وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم وابن بكير أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين وكذلك قول أهل الرأي كلهم.
قال أبو عبيد : وإنما
اتفقت العلماء على تحريمهن في الوجهين جميعا
__________________