في كتاب الله عزوجل من نكاح إلا له طلاق وإلا له عدة وإلا له ميراث؟ قال : وقال القاسم بن محمد : وهو يذاكرني ذلك كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله عزوجل في كتابه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) إلى قوله : ( فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) (١).
١٣٣ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو الأسود (٢) عن ابن لهيعة عن عقيل (٣) عن ابن شهاب عن سالم والقاسم مثل ذلك.
١٣٤ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن أبي زائدة (٤) عن حجاج (٥) عن الحكم (٦) عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث (٧).
__________________
(١) قول القاسم بن محمد روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف كتاب النكاح باب المتعة ج ٧ ص ٥٠٣ أثر (١٤٠٣٦) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوا من قول سالم بن عبد الله وقول القاسم النحاس فى ناسخه ثم قال.
قال أبو جعفر : وهذا قول بيّن لأنه إذا لم تكن تطلّق ولا تعتد ولا ترث ، فليست بزوجة.
انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس / ورقة ١١١ من المخطوط / سورة النساء « باب ذكر الآية السادسة ».
(٢) أبو الأسود : النضر بن عبد الجبار ، المرادي مولاهم ، المصري ، مشهور بكنيته ، ثقة ، من كبار العاشرة ، مات سنة تسع عشرة ومائتين ، وله أربع وسبعون.
( التقريب ٢ / ٣٠٢ ).
(٣) عقيل بن خالد الأيلي.
(٤) ابن أبي زائدة : هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوادعي ، أبو زائدة ، صدوق ، من الحادية عشرة.
( التقريب ١ / ٢٦٢ ).
(٥) هو حجاج بن أرطاة.
(٦) هو الحكم بن عتيبة.
(٧) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٧ ، كتاب النكاح « باب نكاح المتعة » ص ٢٠٧.
وروى نحوه عبد الرزاق الصنعاني فى المصنف ج ٧ ، كتاب النكاح « باب المتعة » ، أثر (١٤٠٤٤) ص ٥٠٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.