١٢٥ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد (١) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنيفة عن علي بن أبي طالب ـ رضياللهعنه ـ أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة : أنه لا بأس بها ، فقال : إن رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (٢).
قال أبو عبيد : فكان بعض الناس يطعن في هذا ، يقول : كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر؟ وإنما وجهه عندنا أن عليا ـ رضى الله عنه ـ أراد أن رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ نهى عن المتعة ، فهذا كلام مكتفيا بما فيه ، ثم قال : ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
قال أبو عبيد : ووجه قوله : يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر ، فأما نهيه عن المتعة فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثا بمكة بعد ذلك.
١٢٦ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو معاوية (٣) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الحارث بن غزيّة قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ متعة النساء حرام ، متعة النساء حرام (٤).
__________________
ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح : بأنها حرمت إلى يوم القيامة ، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات بغير علة إلا غزوة الفتح ... إلى أن قال : وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفه لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء. اه.
( فتح البارى ٧ / ١٧٠ ).
(١) هو يحيى بن سعيد القطان.
(٢) رواه مسلم ، كتاب النكاح « باب نكاح المتعة » ج ٢ / ص ١٠٢٨ تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه البخاري ، كتاب النكاح « باب نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن نكاح المتعة » ج ٦ ص ١٢٩.
(٣) هو محمد بن خازم الضرير المكنّى بأبي معاوية.
(٤) رواه مسلم بمعناه ، كتاب النكاح « باب نكاح المتعة » ج ٢ ص ١٠٢٧ تحقيق عبد الباقي. رواه الإمام أحمد بمعناه المسند ٣ / ٤٠٤ ط. دار الفكر.
