الصفحه ١٣٥ : : أخبرنا منصور (٣) عن الحكم (٤) عن مجاهد في قوله : (
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) قال
الصفحه ١٨١ : : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن جعفر (٦) عن شعبة عن الحكم (٧) عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال
الصفحه ٢٢٦ : نَصِيبَهُمْ )
فإن أولى التأويلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت وذلك ايتاء أهل الحلف
الذي كان في
الصفحه ٣١٤ :
وقضيتم التفث
أبو ذر
٣٥٢
ـ إذا اجتمعا
جاز حكمهما .. ( حكمي الشقاق
الصفحه ٣٤٠ :
حفص بن غياث
٢٢١
الحكم بن عبد
الله الأعرج
٤٣
الحكم بن
الصفحه ٣٣ : الحجاج (٣) عن الحكم (٤) قال : قال ابن عباس : نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن (٥).
٤٤ ـ أخبرنا علي
قال
الصفحه ٤٨ : ، فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل في كل واحدة
منهن حكم سوى الحكم الآخر. فالفرقة
الصفحه ٦٧ : يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) فمن أوجب القضاء
والإطعام معا ذهب فيما نرى : إلى أن الله عزوجل حكم في
الصفحه ٧١ : علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج (٥) عن شعبة عن الحكم
(٦) قال : سمعت القاسم بن مخيمرة
الصفحه ٧٩ :
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن أبي زائدة (٤) عن حجاج (٥) عن الحكم (٦) عن أصحاب عبد
الله عن عبد
الصفحه ٩٢ : : وبعد أن عرفت مصطلح
المرسل لدى كل من المحدثين والفقهاء فلا إشكال في اختلاف الحكم على هذا الأثر بين
أبي
الصفحه ٩٤ :
١٦٠ ـ أخبرنا على
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج (١) عن المسعودي (٢) عن الحكم بن عتيبة قال
الصفحه ١٠٩ : بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها وفي حكمه أن
يلاعن بينهما ولا يقره معها قاذفا على حاله؟. هذا لا وجه
الصفحه ١١٧ : الخلع
فسوى ذلك وحكمه إلى السلطان إذا كان الشقاق بين الزوجين فيقضي بينهما بما رأى من
تفريق أو جمع ، قالوا
الصفحه ١١٨ :
بالفراق حتى تقاضيا إلى الحاكم فهناك يقع حكم السلطان عليهما بالكره والرضا منهما
ويصير الأمر خارجا من يد