قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في المتعة من الرخصة وقد أباها مع هذا قوم علماء واختار بعضهم أن تختص العمرة بسفر ويفردونها به.
٣٤٩ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال : أسمع الله عزوجل يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) ما أراها إلا أشهر الحج (١).
٣٥٠ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج (٢) عن شعبة بإسناده مثله.
٣٥١ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة (٣) قال : أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال : ائت عليا فسله قال : فأتيت عليا فسألته فقال : أن تحرم من حيث أبدأت ، من دويرة أهلك (٤).
قال أبو عبيد : لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده ، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ في المواقيت
__________________
(١) رواه الطبري فى جامع البيان ج ٤ ص ١١٩ أثر (٣٥٥٢) تحقيق محمد وأحمد شاكر.
(٢) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(٣) ابن أذينة أو أذينة : أبو العالية البرّاء ( بالتشديد ) البصري ، اسمه زياد وقيل كلثوم وقيل أذينة وقيل ابن أذينة ، ثقة ، من الرابعة ، مات في شوال سنة تسعين.
( التقريب ٢ / ٤٤٣ ).
(٤) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج ٤ البقرة أثر (٣١٩٣) ص ٨ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، كتاب الآثار الحج « باب القران » أثر (٤٨٤) ص ١٠١ تحقيق أبي الوفاء.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥ ، كتاب الحج « باب من استحب الإحرام من دويرة أهله » ص ٣٠.
وروى نحوه الحاكم فى المستدرك وقال فى صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى فى المستدرك ج ٢ ، كتاب التفسير آية ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة ص ٢٧٦.