جابر قال : لما كانت عشيّة التروية وتوجهنا إلى منى وجعلنا ظهورنا إلى مكة لبيّنا بالحج (١).
٣١٢ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد (٢) عن يحيى بن سعيد (٣) أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أنها سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لخمس يفين (٤) من ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج فلما قدمنا أو دنونا أمر رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة قالت : فأحلّ الناس كلهم إلا من كان معه هدي (٥).
٣١٣ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي ـ صلّى الله عليه ـ مثل ذلك وزاد فيه قال : قال يحيى فذكرت ذلك للقاسم بن محمد فقال : جاءتك بالحديث على وجهه (٦).
__________________
(١) رواه بمعناه مسلم فى صحيحه ج ٢ ، كتاب الحج « باب بيان وجوه الإحرام » ص ٨٨٤ تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه الإمام أحمد في المسند ج ٣ ص ٣٠٢ ط دار الفكر.
وانظر : الفتح الربانى ج ١١ ، كتاب الحج والعمرة « باب صفة حج النبي صلىاللهعليهوسلم » ص ٨٢.
(٢) هو يزيد بن هارون.
(٣) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري.
(٤) هكذا في الأصل ( يفين ) بياء وفاء ، فيكون من التوفية وهو الإكمال والإتمام. فعلى هذا لا اختلاف في المعنى في ( يفين ) أو ( بقين ) إذ دل قولها : على أنهم خرجوا وقد بقي على شهر ذي القعدة أيام خمسة ، ليصبح تاما وافيا يدخل بعده العشر من ذي الحجة.
(٥) رواه البخاري بلفظ مقارب فى صحيح البخاري ج ٢ ص ١٥١ ، كتاب الحج « باب التمتع والإقران والإفراد ».
ورواه مسلم بلفظ مقارب فى صحيح مسلم ، كتاب الحج « باب بيان وجوه الإحرام » ج ٢ ص ٨٧٦ تحقيق عبد الباقي.
ورواه البيهقي بلفظ مقارب فى السنن الكبرى ج ٥ ، كتاب الحج « باب ما يدل على أن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أحرم إحراما مطلقا » ص ٥. قلت : وعند مسلم والبيهقي ( بقين ) بالباء والقاف.
(٦) مر تخريجه ، وقول القاسم رواه مسلم في الصحيح والبيهقي في السنن.
انظر : المرجع السابق.
