باب المناسك وما جاء فيها من النسخ
قال أبو عبيد : أما مناسك الحج فإنا لا نعلم في التنزيل منها منسوخا ولكنّ فيها سنتين كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ ثم إن الأئمة أو بعضهم رأى فيهما سوى ذلك وهما : فسخ الإحرام ومتعة الحج (١) ولا نرى ترك من تركها كان إلا لأمر علموه ناسخا لما كان قبله أو لشيء كان للنبي ـ صلّى الله عليه ـ ولأصحابه دون غيرهم ، وبكلّ قد جاءت السنة والأثر. فأما فسخ الإحرام :
٣٠٨ ـ فإن أبا بكر بن عيّاش حدثنا عن أبي إسحاق (٢) عن البراء بن عازب قال : خرج رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ وأصحابه وقد أحرمنا بالحج ، فلما قدمنا مكة قال : اجعلوا حجكم عمرة ، فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعله عمرة فقال : انظروا ما آمركم به فاصنعوا (٣).
٣٠٩ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا اسماعيل بن جعفر ويحيى بن سعيد عن جعفر (٤) بن محمد (٥) عن أبيه عن جابر بن عبد الله
__________________
(١) في المخطوط : « ولكن فيها سنن كانا » والصواب ما أثبتناه.
وفي المخطوط « ومتعة النساء » والصواب ما أثبتناه.
(٢) هو أبو إسحاق السبيعي.
(٣) روى مسلم نحوا من معناه من حديث جابر : صحيح مسلم ج ٢ ص ٨٨٥ ، كتاب الحج « باب بيان وجوه الإحرام » تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه ابن ماجة في السنن ، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه : في الزوائد رجال إسناده ثقات ، إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله وقد اختلط بآخره ، ولم يتبين حال ابن عياش : هل روى قبل الاختلاط أو بعده فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله.
( سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب المناسك « باب فسخ الحج » ص ٩٩٣ تحقيق عبد الباقي ).
(٤) فى الإسناد سقط والصواب ما أثبتناه. وإنما استدللت على ذلك السقط بما أثبته الناسخ في حاشية المخطوط إذ قال : في نسخة أخرى وهو صحيح : إسماعيل بن جعفر ويحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد.
(٥) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق.