٢٣٠ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن قيس بن وهب (١) أن شريحا أجاز خلعا دونه (٢).
٢٣١ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : أن امرأة قالت لزوجها : أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني ، قال : فأنت طالق ، فقالت : لا والله حتى تمرها ثلاثا ، قال : فأنت طالق طلاقا ثلاثا ، فقالت : قد طلقتني فاردد علي مالي ، قال : فاختصما إلى شريح فقال جلساء شريح : ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد غرمت مالها ، فقال شريح : أترون ذلك؟ أو قال : أترون ذاك؟ قالوا : نعم ، قال : إن الإسلام إذن لأضيق من حد السيف ، ثم قال للرجل : أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما مالك فلك (٣).
قال أبو عبيد : فأرى عمر وعثمان وشريحا قد أجازوا الخلع دونهم ، وكلهم حاكم لو شاء كان له الردّ كما كانت إليه الإجازة فأنفذوا ذلك ورأوه واقعا فلما أمضوه مضى حينئذ (٤).
__________________
(١) قيس بن وهب الهمداني الكوفي : قال أحمد وابن معين والعجلي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال يعقوب بن سفيان : ثقة. وقال في التقريب ثقة من الخامسة.
التهذيب ٨ / ٤٠٥ ، التقريب ٢ / ١٣٠.
(٢) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج ٦ ، كتاب الطلاق « باب الخلع دون السلطان » ، أثر (١١٨١٣) ص ٤٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٥ ، كتاب الطلاق « باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان » ص ١١٦ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٣) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٦ ، كتاب الطلاق « باب الفداء » أثر (١١٧٦٤) ص ٤٨٤ ، ٤٨٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
ورواه أيضا محمد بن خلف وكيع القاضي برواية أتم مما رواه الصنعاني.
أخبار القضاة ج ٢ ٢٤١.
(٤) قال ابن حجر في الفتح : واختاره ( أي عدم جواز الخلع دون السلطان ) ، أبو عبيد ، واستدل بقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) وبقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) قال : ( أى أبو عبيد ) فجعل الخوف لغير الزوجين ، ولم يقل : فإن