قال أبو عبيد : قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية وأما نسخ العدة :
٢٣٢ ـ فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله عزوجل : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٢) قال : فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع (٣).
٢٣٣ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج (٤) عن
__________________
خافا وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب « إلا أن يخافا » بضم أوله على البناء للمجهول قال : ( أى أبو عبيد ) والمراد الولاة. ورده النحاس : بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى ، والطحاوي بأنه : شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير ، ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع ، ثم الذي ذهب إليه مبني على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه ، وأجابوا عن الآية : بأنها جرت على حكم الغالب.
انظر الفتح ج ٩ ، كتاب الطلاق « باب الخلع » ص ٣٩٧.
قلت : لم يقل أبو عبيد في ناسخه شيئا من هذا بل مذهبه جواز الأمرين إذ قال : وبهما كليهما نقول ( يعني الخلع دون السلطان أو عنده ) انظر تعقيب أبي عبيد على أثر ٢٠٥.
(١) سورة البقرة آية ٢٤٠.
(٢) سورة البقرة آية ٢٣٤.
(٣) رواه الطبري فى جامع البيان ج ٥ أثر (٥٥٧٤) ص ٢٥٥ تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٧ ، كتاب العدد « باب عدة الوفاة » ص ٤٢٧.
(٤) هو حجاج بن محمد المصيصي.