٢١٧ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن جعفر (١) عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال : لم أولد (٢) إذ ذاك فقلت : إنما أعني حكمي الشقاق ، فقال : يقبلان على الذي جاء التداري (٣) من عنده ، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر ، فإن فعل وإلا حكما ، قال : فقال شعبة : والخبر على (٤) أنه قال : فما حكما من شيء فهو جائز ، قال شعبة : وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (٥) أنه قالها (٦).
٢١٨ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (٧) عن الشعبى وعبيدة (٨) عن إبراهيم قالا : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (٩).
__________________
(١) محمد بن جعفر المدني ، البصري المعروف بغندر ، ثقة صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين.
( التقريب ٢ / ١٥١ ).
(٢) كتبت في المخطوط ( لم أعقل ) وقد ضرب عليها وكتب فوقها في هامشه : ( أولد ) قلت : والصواب أولد كما في رواية الصنعاني.
(٣) التداري : التدافع والاختلاف ، من درأ يدرأ درءا إذا دفع ( النهاية ٢ / ١٠٩ / ).
(٤) في المخطوط بزيادة ميم ( علمي ) وهذا خطأ من الناسخ.
(٥) لم يرو شعبة عن أبي مريم ، إنما روى عن بريد بن أبي مريم فلعله أراد هذا.
بريد بن أبي مريم : مالك بن ربيعة السلولي ( بفتح المهملة ) ، البصري ثقة من الرابعة ، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
( التقريب ١ / ٩٦ ).
(٦) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج ٦ ، كتاب الطلاق « باب الحكمين » أثر (١١٨٨٨) ص ٥١٣ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٧ ، كتاب القسم والنشوز « باب الحكمين في الشقاق » ص ٣٠٦.
(٧) إسماعيل بن أبي خالد : الأحمسي مولاهم ، البجلي ، ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وأربعين ومائة.
( التقريب ١ / ٦٨ ).
(٨) هو عبيدة السلماني.
(٩) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ، كتاب الطلاق « باب ما قالوا في الحكمين » ج ٥ ص ٢١١ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواية ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل عن الشعبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب القسم والنشوز « باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين » ج ٧ ص ٣٠٦.
