٢٠٠ ـ قال (١) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (٢) عن جابر بن يزيد (٣) قال : لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة (٤).
٢٠١ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إن كان الدّرء (٥) من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، وإن كان من قبلها فليأخذ ، أو قال : وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم : الدرؤ بالواو (٦).
٢٠٢ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس (٧) عن الحسن قال : إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليهجرها في المضجع ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (٨).
__________________
(١) أي أبو عبيد.
(٢) هو عمرو بن دينار.
(٣) الصواب جابر بن زيد كما هو مثبت في الطبري ومصنف ابن أبي شيبة والتهذيب والتقريب.
وهو جابر بن زيد ، أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي ( بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء ) البصري مشهور بكنيته ، ثقة فقيه ، من الثالثة ، مات سنة ثلاث وتسعين التقريب ج ١ / ١٢٢.
(٤) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٥ ، كتاب الطلاق « باب ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته » ص ١٠٨ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٥) الدّرء : أي الخلاف والنشوز. النهاية ج ٥ / ١١٠.
(٦) رواه عبد الرزاق بمعناه فى المصنف ج ٦ ، كتاب الطلاق « باب ما يحل من الفداء » أثر (١١٨٢٦) ص ٤٩٨ تحقيق الأعظمي.
(٧) هو يونس بن عبيد.
(٨) روى نحوه الطبري مفرقا فى جامع البيان تفسير قوله تعالى من سورة النساء ( وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ ) الآية ج ٨ أثر (٩٣٤١) ، (٩٣٦٥) ، (٩٣٨٣) ص ٣٠١ ، ٣٠٥ ، ٣١٤ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
