١٨٤ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند (١) عن سماك بن حرب عمن حدثه ، وربما قال هشيم : عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك.
١٨٥ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا جرير (٢) عن منصور (٣) عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها (٤).
١٨٦ ـ قال أبو عبيد : وكذلك يحدث به عن الحسن (٥) أنه قال : لا يتزوج إلا محدودة مثله (٦).
قال أبو عبيد : وإنما نرى هؤلاء تأولوا هذه الآية : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) ومما يزيد حجتهم قوة حكم رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ
__________________
(١) داود بن أبي هند : القشيري ، مولاهم ، أبو بكر أو أبو محمد البصري ، ثقة متقن ، كان يهم بآخرة ، مات سنة أربعين ومائة.
( التقريب ١ / ٢٣٥ ).
(٢) هو جرير بن حازم.
(٣) هو منصور بن المعتمر.
(٤) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤ ، كتاب النكاح « باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها » ص ٢٦٤ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٥) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، سبط رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وريحانته ، وقد صحبه وحفظ عنه ، مات شهيدا بالسّمّ ، سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين.
( التقريب ١ / ١٦٨ ).
(٦) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤ ، كتاب النكاح « باب من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة » ص ٢٧٣ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه البيهقى فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ، ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق أنبأ بشر بن معاذ العقدى ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا حبيب المعلم قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال : ألا تعجب أن الحسن يقول : إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ... إلخ / السنن الكبرى ج ٧ ، كتاب النكاح « باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها » ص ١٥٦.
