أحد له زوجة أو ولد أوهما عن الإيتاء فلا يدخل الزوجة إذ لا يمكن أن يفرض لها زوجة ولا الولد من حيث كونه كذا وكله واضح.
وثانيهما : أن يكون المراد العموم في كل أحد من المكلفين باعتبار كل فرد فكل واحد سفيها كان أو غير سفيه منهي عن إيتاء ماله سفيها آخر لأنه لا يتصور إيتاء الإنسان نفسه مع ان له وجها أيضا باعتبار الحجر عليه ومنعه من الإنفاق فكل واحد من غير السفهاء منهي عن إيتاء ماله كل واحد من السفهاء وكل سفيه منهي عن إيتاء ماله السفهاء ومنهي عن إيتائه المال والاختلاف والمغايرة بين الفاعل والمفعول بحسب الاعتبار في الصورة الثانية والحكمان ثابتان لكل سفيه ولا منافاة لما ذكرنا وهذا يتم من حيث ان الحكم على المرأة ليس من حيث كونها زوجة لفاعل الإيتاء بل من حيث كونها ضعيفة العقل كما صرح به فيتصور كونها منهية عن إيتاء امرأة أخرى أو ولدا وكذا الولد لم يثبت له الحكم من حيث كونه ولدا بل من حيث عدم أهلية الولاية على أبيه فيمكن كونه منهيا عن إيتاء ولده وعن إيتاء النساء وكل من خرج عن الأهلية ولا قصور في تناول المنهي للسفهاء وغيرهم لما مر.
ونظير العبارة السابقة قوله تعالى : ( زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ ) (١) فان الناس يفيد العموم فيرد الاشكال السابق في النساء والبنين لدخولهم أولا إذا الناس بمعنى كل إنسان وهو مثل قوله كل أحد فلا بد من أحد التوجيهين أو نحوها ويحتاج التقرير إلى مغايرة ما ، وقد نقل الطبرسي عن جماعة من المفسرين ان السفهاء النساء والصبيان قال ورواه أبو الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام وعن بعضهم ان المراد النساء خاصة وعن بعضهم انه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير قال : وقريب منها روى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه (٢) قال الطبرسي : وهذا القول أولى لعمومه انتهى.
__________________
(١) آل عمران ١٣
(٢) مجمع البيان ج ٣ ص ٥ ـ ٦