واحتمال استحقاق العقاب أقوى وأعظم خطرا وضررا من الضرر المفروض.
ومنها : ان العقلاء اتفقوا على انه مع إمكان تحصيل العلم واليقين في الحكم الشرعي لا يجوز العمل بالظن والعقلاء يذمون من فعل ذلك قطعا وفي هذه المسئلة تحصيل العلم واليقين ببراءة الذمة بالتوقف والاحتياط ممكن لأنه المفروض فيتعين.
ومنها : ان الناس يعملون في الأمور الدنيوية بنهاية الجزم والاحتياط فيقبح منهم التسامح والتساهل والتهاون بالأمور الدينية بل العقل يجزم بوجوب العكس أو الاحتياط فيهما.
ومنها : ان الاحتياط في الدين راجح إجماعا من جميع العلماء والعقلاء وتركه مرجوح كذلك والعقلاء يذمون تارك الراجح ومرتكب المرجوح.
ومنها : ان ترك المباح لا مفسدة فيه ولا خطر بخلاف فعل الحرام والمشتبه به فيتعين على العاقل اجتناب ما فيه مفسدة وخطر.
ومنها : ان العبد إذا عرض له طريقان فقال له مولاه ان سلكت اليمنى لم أعاقبك ابدا وان سلكت اليسرى فقد أعاقبك وقد لا أعاقبك فاختار اليسرى ذمه العقلاء وهو معنى الواجب العقلي.
ومنها : ان العبد إذا شك بين فعلين فصاعدا ان السيد نهاه عن بعضها أو عن جميعها ثم اجترأ وارتكب الجميع فإنه يستحق الذم من العقلاء والعقاب من السيد وكذلك المكلف فإنه يجزم بتحريم بعض الشبهات ويجوز تحريم الجميع.
ومنها : ان اليقين حاصل بتحريم محرمات كثيرة بعضها نعلمه وبعضها لا نعلمه وانه لا يقاوم اليقين الظن لذم العقلاء من فعل ذلك وبالتوقف والاحتياط يحصل اليقين فيقاوم اليقين السابق فيتعين.
ومنها : ان من شك في الإفراد المفروضة بين الإباحة والتحريم فان جزم بأحدهما لزم الترجيح بغير مرجح وهو محال عندهم وان جزم بهما لزم اجتماع الضدين وكذا ان جزم بنفيهما فتعين التوقف ومصداقه الترك بغير حكم بأحدهما.