الإمامية نقلناها من أكثر من سبعين كتابا من الكتب المعتمدة (١) وبعد التتبع التام لا يظهر لها معارض أصلا وان أحاديثها تجاوزت حد التواتر فان كان مراد المعاصر الإنكار على من أنكرها فله وجه لكن لا يناسب المقام لعدم وجود أخبار يقتضي إنكارها.
قوله : أما القياس إلخ.
أقول : كلامه في المقام لا يخلو من اضطراب وإجمال وحجية الأشياء المذكورة مختلف فيها عند الأصوليين وهي أدلة ظنية ودليل حجيتها الذي أورده في محله ضعيف جدا ظني والاستدلال به دوري وهو مع ذلك معارض بما هو أقوى منه وموافق للعامة أعداء الدين ولا حاجة الى نقله وإبطاله لظهوره وقد اتفق الأخباريون على عدم حجيتها والنصوص المتواترة التي يضيق عنها المقام دالة على ذلك وهي تزيد على الف حديث منقولة في أكثر من مائة كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة بين الإمامية الإن وقد جمعناها أو أكثرها في أوائل كتاب القضا من وسائل الشيعة وذكرنا ما يؤيدها في خاتمة ذلك الكتاب ولا يظهر لها معارض عند التأمل.
وعلى تقدير ظهوره يتعين حمله على التقية لموافقته للعامة ولعل مراد المعاصر ان هذه الأشياء ليس بحجة ولا معتبرة إلا مع قرائن قطعية ونصوص خاصة أو عامة تدل عليها وتضاف إليها كقوله ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) فإن أراد ذلك هان الخطب ومع ذلك يبقى فيه شيء لا يخفى على المتأمل.
قوله : ولا يجوز الفتوى في حكم الا بعد فهم جميع الأدلة الشرعية إلخ.
أقول : هذا لا يوافقه عليه أكثر الأصوليين فضلا عن الأخباريين والأحاديث المتواترة أيضا دالة على بطلانه وانما اعتبروا ما يتوقف عليه ذلك الحكم ويتعلق به فمن أراد تحقيق مسئلة من مسائل الوضوء كيف يشترط أن يعلم أحكام الطلاق والمزارعة والمساقاة والمواريث والشهادات والحدود والديات الى غير ذلك.
__________________
(١) المسماة ب إيقاظ الهجعة في إثبات الرجعة.