الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والبراءة الأصلية والاستحسان ولا شك في بطلان هذا الاجتهاد.
ب ـ إطلاق علماء الشيعة وهو كما نقله العلامة في تهذيب الأصول استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي من الأدلة المعتبرة ولا من القياس والاستحسان والرأي لكن فقهاء الإمامية في عصر العلامة والمحقق وما بعده افرطوا في ذلك لحرصهم على رواج دين الإمامية ودفع طعن المخالفين فلذلك أكثروا من التصانيف فوقع منهم ميل الى طريقة العامة واستدلال برواياتهم وأدلتهم المقررة في كتبهم لإظهار الفضل وحصل قليل خلط وليس بجيد لكن لا يليق الطعن عليهم وهذا الاجتهاد غير حسن ولا جائز لكن لا ينبغي الطعن عليهم به.
ج ـ الاجتهاد الحق هو استفراغ وسع الفقيه الجامع للشرائط لاستنباط المسائل الشرعية من الكتاب والسنة وأخبار أهل البيت بعد الجمع والترجيح بالطرق الواردة في حديث عمر بن حنظلة وأمثاله بعد العرض على القرآن والأصول الإجماعية ودستور العمل بين الشيعة ، فالذي قاله الأخباريون في بطلان الاجتهاد عند التأمل لا معنى له لوجوب العمل بالنص وعدم جواز العمل بالقياس والاستحسان والرأي والدليل العقلي وغير ذلك.
ثم نقل المعاصر هنا كلام الكليني في أول كتابه وحمله على خلاف مراده وناقشه بمناقشات غير متوجهة ولا واردة ولا فائدة في نقلها والجواب عنها ثم أكثر التشنيع على الأخباريين ونسب إليهم انهم لا يرجحون شيئا من الاخبار على معارضه بل يجوزون العمل بكل خبر وهذا ظاهر البطلان.
ونسب الى بعضهم القول بالتخيير عند العجز الترجيح ثم أورد روايات في ترجيح الأخبار المختلفة ثم ادعى انها دالة على الاحتياج الى جميع ما ذكر في كتب أصول الفقه وان مبادي اللغة ومباحث المنطوق والمفهوم الموافق والمخالف مشاركة للنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة في أنه لا بد من معرفتها في فهم
